٣٣١٧٤ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها (وأمها وإخوتها (لأمها)) (¬١) (¬٢)، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولأمها السدس سهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئًا في قضاء علي، وشرك بينهم عمر وعبد اللَّه وزيد بن ثابت بين الإخوة من الأب والأم مع بني الأم في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء (¬٣).
Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة
Baca Juz 17, halaman 263
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 17، ص 263 (SanadKitab #333, hlm. urut 38131)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.