Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 17, halaman 283

  1. [٣٤] كتاب الفرائض
  2. [٢٩] في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا

٣٣٢٧٧ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن مضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما، وإخوتها لأمها مسلمين، ولها ابن نصراني أو يهودي [أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي (فلذي) (¬١) العصبة، في قول علي وزيد، لا يرث يهودي] (¬٢) ولا نصراني مسلمًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للزوج الربع من أجل أن لها (ولدا كافرًا) (¬٣)

⦗٢٨٤⦘

و (هم) (¬٤) يحجبون في قول عبد اللَّه ولا يرثون، (و) (¬٥) في قول علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون (¬٦).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 17، ص 283 (SanadKitab #333, hlm. urut 38246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.