٣٣٢٨٠ - قال أبو بكر: فهي فيما قضى أصحاب النبي ﷺ غير عبد اللَّه أربعة أسهم، فهي (لذي) (¬١) العصبة، وهي في قضاء عبد اللَّه خمسة أسهم، فهي (لذي) (¬٢)
⦗٢٨٥⦘
العصبة بالرحم، قال أبو بكر: فهذه في قولهم جميعًا من ستة أسهم، إن كان في قول عبد اللَّه فللأم السدس ويبقى خمسة، وإن كان في قول أصحاب النبي ﷺ فللأم الثلث وهو سهمان، وأربعة لسائر العصبة.