Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 17, halaman 300

  1. [٣٤] كتاب الفرائض
  2. [٤٧] في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه

٣٣٣٣٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه يقاسم بالجد الإخوةَ إلى الثلث، ويعطي كل صاحب فرض فريضته، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد، (ولا يقاسم) (¬١) (بالإخوة) (¬٢) للأب الإخوة للأب والأم (مع الجد) (¬٣)، وإذا كانت أخت لأبٍ وأم (وأخت) (¬٤) لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف، وكان علي يقاسم بالجد الإخوة إلى السدس، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد،

⦗٣٠١⦘

(ولا يقاسم بالإخوة للأب الإخوة للأب والأم) (¬٥)، ولا يزيد الجد مع الولد (على) (¬٦) السدس إلا أن لا يكون غيره، فإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف، وجعل النصف بين الجد والأخ، وكان زيد يقاسم بالجد الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد ولا يقاسم بهم، وكان يقاسم الإخوة للأب الإخوة للأب والأم ولا يورثهم شيئًا، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأبٍ، وجدٌ أعطى الأخت من الأب والأم النصف، وقاسم الأخ والأخت الجد (¬٧).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 17، ص 300 (SanadKitab #333, hlm. urut 38324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.