٣٣٣٧٥ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل (قال) (¬١): قال إبراهيم في رجل ترك جده، وأخته لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه، فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة: أربعة أسهم، (ولأخته من أبيه وأمه) (¬٢) النصف خمسة، ولأخيه لأبيه
⦗٣١٠⦘
سهم، (يرد) (¬١) الأخ من الأب في قضاء زيد على (¬٢) الأخت من الأب والأم، كان لها ثلاثة أخماس المالط فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أخماس النصف، وليس للأخت (الواحدة) (¬٣) وإن (قاسمها) (¬٤) أكثر من النصف (¬٥).