Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 17, halaman 311

  1. [٣٤] كتاب الفرائض
  2. [٥٥] في امرأة ماتت وتركت أختها لأبيها (وأمها) وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها

٣٣٣٧٩ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: في امرأة تركت (¬١) أمها وأختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها: قضى فيها زيد أن للأم السدس وللجد (خمسي) (¬٢) ما بقي (وللأخت) (¬٣) ثلاثة أخماس، ما بقي رد الأخ على (أخته) (¬٤) ولم يرث شيئًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للأخت ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وقضى فيها علي أن للأخت من الأب (والأم) (¬٥) ثلاثة أسهم و (للأم) (¬٦) سهم، وبقي سهمان: للجد سهم، وللأخ سهم (¬٧).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 17، ص 311 (SanadKitab #333, hlm. urut 38374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.