٣٣٣٨٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي:
في أخت (لأب وأم) (¬١) وأخ وأخت لأب وجد:
في قول علي للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الجد والأخت والأخ من الأب على: الأخماس: للجد خمسان، وللأخت خمس.
⦗٣١٣⦘
وفي قول عبد اللَّه: للأخت من الأب والأم النصف، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شيء.
وفي قول زيد: من ثمانية عشر سهمًا: للجد الثلث ستة، وللأخ من الأب ستة، (وللأخت من الأب ثلاثة) (¬٢)، وللأخت من الأب والأم ثلاثة (¬٣) ثم (ترد) (¬٤) (الأخت والأخ) (¬٥) من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم، فاستكملت النصف تسعة، وبقي (لهما) (¬٦) ثلاثة أسهم: للأخ سهمان وللأخت سهم.
و (¬٧) (في أختين) (¬٨) لأب (وأم) (¬٩) وأخ لأب وجد:
في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فبين الجد والأخ.
وفي قول عبد اللَّه: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ من الأب شيء.
وفي قول زيد: هي ثلاثة أسهم: للجد سهم، وللأخ سهم وللأختين سهم، ثم يرد الأخ من الأب (على الأختين من) (¬١٠) الأب والأم (سهامهما) (¬١١) (فتستكملان) (¬١٢) الثلثين، ولم يبق له شيء.
⦗٣١٤⦘
وفي أختين لأب وأم، وأخت لأب، وجد:
في قول علي وعبد اللَّه للأختين (¬١٣) (للأب والأم) (¬١٤) الثلثان، وما بقي للجد وليس للأخت من الأب شيء.
وفي قول زيد: من خمسة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من الأب والأم سهمان، وللأخت من الأب سهم، ثم ترد الأخت من الأب على الأختين من الأب والأم (سهمهما) (¬١٥)، ولم يبق لها شيء.
وفي أختين لأب وأم (وأخ) (¬١٦) وأخت لأب وجد:
في قول علي: (للأختين) (¬١٧) من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخت والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي قول عبد اللَّه: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شيء.
وفي قول زيد: من خمسة عشر سهمًا: للجد الثلث خمسة (أسهم) (¬١٨)، وللأخ من الأب أربعة، وللأخت من الأب سهمان، وللأختين من الأب والأم أربعة (أسهم) (¬١٩)، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأختين من الأب نصيبهما،
⦗٣١٥⦘
(تستكملان) (¬٢٠) (الثلثين) (¬٢١) ولم يبق لهما شيء.
وفي أختين لأب وأم وأختين لأب وجد:
في قول علي وعبد اللَّه: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأختين من الأب شيء.
وفي قول زيد: من ستة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من الأب والأم سهمان ((وللأختين) (¬٢٢) من الأب سهمان، ثم ترد الأختان من الأب على الأختين من الأب والأم) (¬٢٣) (سهميهما) (¬٢٤) (فتستكملان) (¬٢٥) الثلثين، ولم يبق لهما شيء.
وفي أخت لأب وأم، وثلاث أخوات لأب، وجد:
في قول (علي) (¬٢٦) وعبد اللَّه: للأخت من الأب والأم النصف، (وللأخوات) (¬٢٧) من (الأب) (¬٢٨) السدس (تكملة) (¬٢٩) الثلثين، وللجد ما بقي.
⦗٣١٦⦘
(و) (¬٣٠) في قول زيد: (من) (¬٣١) ثمانية عشر سهما: (للجد الثلث ستة، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم، وللأخوات) (¬٣٢) من الأب تسعة أسهم: ثم (ترد) (¬٣٣) الأخوات من الأب على الأخت من (الأب والأم ستة) (¬٣٤) أسهم، فاستكملت النصف تسعة، و (ما) (¬٣٥) بقي لهن سهم سهم.
وفي أختين لأب وأم، وأخ وأختين لأب، وجد:
في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخ والأختين من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي قول عبد اللَّه: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأختين من الأب شيء.
وفي أم، وأخت، وجد:
في قول علي: للأخت النصف، وللأم (ثلث ما بقي) (¬٣٦) وللجد ما بقي.
وفي قول زيد: من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، جعله معهما بمنزلة الأخ.
وفي قول عثمان: للأم الثلث، وللجد الثلث، وللأخت الثلث.
⦗٣١٧⦘
وفي قول ابن عباس: للأم الثلث، وللجد (¬٣٧) ما بقي، (و) (¬٣٨) ليس للأخت شيء لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئًا (¬٣٩) (¬٤٠).