Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 17, halaman 317

  1. [٣٤] كتاب الفرائض
  2. [٥٨] قول زيد في الجد وتفسيره

٣٣٣٨٤ - حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد يشرك الجد (إلى) (¬١) الثلث مع الإخوة والأخوات، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للإخوة والأخوات ما بقي.

ولا (لأخ) (¬٢) لأم ولا (لأخت) (¬٣) لأم مع (جد) (¬٤) شيء.

ويقاسم الإخوة من الأب الإخوة من الأب والأم ولا يورثهم شيئًا.

فإذا كان أخ لأب وأم، وجد، (أعطى) (¬٥) الجد النصف.

وإذا كانا أخوين (¬٦) أعطاه الثلث، فإن زادوا أعطاه الثلث، وكان للإخوة ما بقي.

⦗٣١٨⦘

وإذا كانت أخت وجد أعطاه مع الإخوة الثلثين، وللأخت الثلث.

وإذا كانتا أختين أعطاهما النصف، وله النصف، ما دامت المقاسمة خيرا له.

فإن لحقت فرائض امرأة (و) (¬٧) أم (و) (¬٨) زوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم، وما بقي قاسم الإخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي، وإن كانت المقاسمة خيرا له (¬٩) أعطاه المقاسمة، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيرا له من (¬١٠) جميع المال أعطاه المقاسمة (¬١١).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 17، ص 317 (SanadKitab #333, hlm. urut 38382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.