Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 20, halaman 250

  1. [٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة)
  2. [٤٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها

٣٨٩٤٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقالا لي: ألقه، فابيت، فلما أتينا المدينة أتيت أبي بن كعب فسألته فقال: التقطت مائة دينار على (عهد) (¬١) النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال: "عرفها سنة"، فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها، فأتيته فقال: "عرفها سنة" فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها ثم تكون كسبيل مالك" (¬٢).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 20، ص 250 (SanadKitab #333, hlm. urut 44431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.