Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 20, halaman 252

  1. [٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة)
  2. [٤٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيعه بلحا وهو خلاف الأثر

٣٨٩٥٩ - حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن (عمر) (¬١) عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة (فاستصغرني) (¬٢)، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني (¬٣).

- قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية.

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 20، ص 252 (SanadKitab #333, hlm. urut 44443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.