Lewati ke konten

Kitab: العراق في أحاديث وآثار الفتن · Pengarang: مشهور آل سلمان

Baca Juz 2, halaman 578

  1. فصل في الفوائد المستنبطة من حديث: "منعت العراق ... "
  2. رابعا: فيه بيان لبعض أحكام الأرضين المغنومة

ثالثاً: تسمية النبي ﷺ مكيال كلِّ قوم باسمه المعروف عندهم دليل على أنه كان يعرِفُ كلامَ الناس، وإنْ بعدت أقطارهم، واختلفت عباراتهم، وقد ثبت أنه كان يخاطب كلَّ قوم بلغتهم في غير موضع (١) .

رابعاً: فيه بيان لبعض أحكام الأرضين المغنومة، إذ إنّ النبي ﷺ قد علم بأن الصحابة يضعون الخراج على الأرض، ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك، بل قرره، وحكاه لهم (٢) .

قال ابن المنذر: «وكل أرض افتتحت عنوة؛ فسبيلها إذا تركها أهلها لمن بعدهم، أو تركها الإمام على ما يجوز أن يتركها لمن بعدهم، كسبيل أرض السواد، وذلك كالأغلب من أرض مصر وكثير من أراضي الشام، أن للإمام أن يضع عليها الخراج، ويقبض ذلك ويصرفه في مصالح المسلمين وبينهم» (٣) .

والخراج: هو ما وُضِع على رقاب الأَرَضين من حقوقٍ تُؤَدّى عنها (٤) ، أو هو جزيةُ الأرضِ وحقٌّ يتعلق برقبتها زرعت أم لم تزرع يؤخذ من الكفار على وجه الصغار سببه الكفر لا يكون إلا بعقد موافقة من الطرفين يصرف مصارف الجزية والفيء، يجب في كل حول مرة ويقدر كثرة الأرض وقلتها (٥) .

Rujukan halaman ini: العراق في أحاديث وآثار الفتن، ج 2، ص 578 (SanadKitab #3346, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.