Lewati ke konten

Kitab: Al-Wuhdan · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 13, halaman 119

  1. ٦٥ - (بخ مس س) عبد الله بن السائب بن يزيد

أقول: أما الحديث، فلفظه عند أبي داود (¬١): «لا يأخذنَّ أحدُكم متاعَ أخيه لاعبًا جادًّا (وفي رواية: لعبًا ولا جدًّا)، من أخذ عصا أخيه فليردّها».

وأخرج (¬٢) له شاهدًا من طريق الأعمش: عن عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد ﵌: أنهم كانوا يسيرون مع النبي ﵌، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه، فأخذه، ففزع، فقال النبي ﵌: «لا يحلّ لمسلم أن يروِّع مسلمًا».

وفي «نهاية ابن الأثير» (¬٣): «لاعبًا جادًّا: أي لا يأخذه على سبيل الهزل، ثم يحبسه، فيصير ذلك جدًّا».

أقول: ظاهر الحديث مقارنة اللعب والجد للأخذ، فالأولى أن يقال: لاعبًا من جهة أنه لا يريد سرقته، بل يريد أن يرده إليه. وجادًّا من جهة قصده ترويعه، والشق عليه.

فعلى هذا، إذا كان يرى أن المأخوذ متاعه لا يرتاع، ولا يشق عليه، لجريان العادة بين الرفقة بالمزاح ــ مثلًا ــ، فلا يدخل في النهي، ولكن يحرم (¬٤) الكذب، فلا يقول الآخذ: لم آخذه، مثلًا.

Rujukan halaman ini: الوحدان - ضمن «آثار المعلمي»، ج 13، ص 119 (SanadKitab #340, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.