وأَمَر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة" (١).
صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه
عن أبي هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة؛ إِلا صدقة الفطر".
قال ابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ٨٢): "باب الدليل على أنّ صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، لا على المملوك؛ كما توهّم بعض الناس". وذكر حديث أبي هريرة ﵁.
وهذا يفسّر الحديث السابق: "فرَض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحُرِّ ... ".
حكمتها:
عن ابن عباس ﵄ قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهْرةً (٢) للصائم، من اللغو (٣) والرَّفَث (٤)، وطُعْمةً للمساكين (٥)، مَن أدّاها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من