Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 161

  1. الزكاة
  2. حكمتها:

وأَمَر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة" (١).

صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه

عن أبي هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة؛ إِلا صدقة الفطر".

قال ابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ٨٢): "باب الدليل على أنّ صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، لا على المملوك؛ كما توهّم بعض الناس". وذكر حديث أبي هريرة ﵁.

وهذا يفسّر الحديث السابق: "فرَض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحُرِّ ... ".

حكمتها:

عن ابن عباس ﵄ قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهْرةً (٢) للصائم، من اللغو (٣) والرَّفَث (٤)، وطُعْمةً للمساكين (٥)، مَن أدّاها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 161 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.