الصدقات" (١).
على من تجب؟
تجب على المسلم الحُرّ المالك لمقدار نصف صاعٍ من بُرٍّ أو صاع من التمر ونحوه؛ يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة، وتجب عليه عن نفسه، وعمّن يجب الإِنفاق عليهم؛ كالزوجة والأبناء والخدم والمسلمين.
عن ابن عمر ﵄ قال: "أمَر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممّن تمونون (٢) " (٣).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس في العبد صدقة إِلا صدقةُ (٤) الفطر" (٥).
جاء في "الروضة الندية" (١/ ٥١٩) -بتصرف-: "إِذا ملكَ زيادة على قوت يومه؛ أخرج الفطرة إِن بلغَ الزائد قدْرها، ويؤيّده تحريم السؤال على مَن ملك ما يغديه ويعشّيه ... " اهـ.
وقد ورد في هذا عدد من النصوص منها: