Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 166

  1. الزكاة
  2. وقت إخراجها

ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل * (١).

وقت إِخراجها

عن ابن عمر ﵄: "أن النبي ﷺ أمرَ بزكاة الفطر (٢) قبل خروح الناس إِلى الصلاة" (٣).

ولا بأس من تعجيلها للموكّل بتوزيعها قبل الفطر بيوم أو يومين.

فعن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: "فرَض النبي ﷺ صدقة الفطر -أو قال: رمضان- على الذكر والأنثى والحرّ والمملوك؛ صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بُرّ.

فكان ابن عمر ﵄ يعطي التمر، فأعْوز (٤) أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً، فكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير؛ حتى إِنْ كان يعطي عن بنيَّ.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 166 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.