Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 178

  1. الزكاة
  2. هل تتصدق المرأة من مال زوجها؟

يستجاب لذلك؟ " (١).

وتقدّم حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من تصدق بعَدل تمرة من كسب طيِّب -ولا يقبل الله إلاَّ الطيب- فإِنّ الله يتقبلّها بيمينه، ثمّ يربِّيها لصاحبه كما يربِّي أحدكم فَلُوَّه (٢)، حتى تكون مثلَ الجبل".

هل تتصدّق المرأة من مال زوجها؟

للمرأة أن تتصدّق من بيت زوجها؛ إِن كان يرضى عن ذلك.

فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إِذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفسدةٍ؛ كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازِن (٣) مثلُ ذلكَ، لا ينقُصُ بعضهم أجرَ بعض شيئاً" (٤).

بيّن الحافظ ﵀ في "الفتح" (٣/ ٣٠٣): بأنّ هذا عن رضى الزوج بذلك في الغالب.

ثمّ قال: ويدلّ على ذلك ما رواه المصنف [أي: الإِمام البخاري ﵀] من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ: "إِذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 178 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.