Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 179

  1. الزكاة
  2. هل تتصدق المرأة من مال زوجها؟

أمره، فلها نصف أجره" (١).

وقال أيضاً ﵀ في "الفتح" (٤/ ٣٠١): "والأوْلى: أن يُحمل على ما إِذا أنفقت مِن الذي يخصّها به إِذا تصدقت بغير استئذانه، فإِنه يصدق كونه من كسبه، فيؤجَر عليه، وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أَذِن لها بطريق الإِجمال، لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل.

ولا بدّ من الحمل على أحد هذين المعنيين، وإِلا فحيث كان من ماله بغير إِذنه لا إِجمالاً ولا تفصيلاً، فهي مأزورة بذلك لا مأجورة".

وعن أبي أمامة ﵁ قال: "سمعْتُ رسول الله ﷺ يقول عام حَجّة الوِداع: "لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إِلا بإِذن زوجها.

قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا" (٢).

قال الصنعاني ﵀ في "سُبل السلام" (٤/ ٧٨): -بعد أن ذكر حديث عائشة ﵂: "فيه دليل على جواز تصدُّق المرأة من بيت زوجها.

والمراد إِنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرّف بصنعته للزوج ومن يتعلق به؛ بشرط أن يكون ذلك بغير إِضرار وأن لا يخلَّ بنفقتهم.

قال ابن العربي ﵀: قد اختلف السلف في ذلك؛ فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، ومنهم مَن

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 179 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.