Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 220

  1. كتاب الصيام
  2. الصيام
  3. من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية

أنزَل الله: ﴿فمن شهِد منكم الشهر فليصمه﴾ " (١).

فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخّص فيه للمريض والمسافر، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام".

وعن عطاء أنه سمع ابن عبّاس يقرأ: " ﴿وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين﴾ قال ابن عبّاس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة؛ لا يستطيعان أن يصوما، فيُطعمان مكان كلّ يوم مسكيناً" (٢).

قال شيخنا ﵀ في "الإِرواء" (٤/ ١٧): "ورواه النسائي (١/ ٣١٨ - ٣١٩) من طريق ورقاء عن عمرو بن دينار به نحوه، ولفظه: " ﴿يطيقونه﴾ يكلَّفونه، ﴿فديةٌ طعام مسكين فمن تطوّع خيراً﴾ طعام مسكين آخر، ليست بمنسوخة ﴿فهو خير له وأن تصوموا خير لكم﴾ لا يرخّص في هذا؛ إِلا للذي لا يطيق الصيام، أو مريض لا يشفى.

قلت: وإسناده صحيح ... ".

وجاء في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢١٧): "وسُئل عن رجل كلَّما أراد أن يصوم أُغمِي عليه، ويزبد ويخبط، فيبقى أيّاماً لا يفيق، حتى يُتّهم أنّه جنون، ولم يتحقّق ذلك منه.

فأجاب: الحمد لله، إِنْ كان الصوم يوجب له مِثل هذا المرض؛ فإِنه يُفطِر ويقضي، فإِنْ كان هذا يصيبه في أي وقتٍ صام؛ كان عاجزاً عن الصيام؛ فيُطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 220 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.