Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 221

  1. كتاب الصيام
  2. الصيام
  3. من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية

والحُبلى والمرضع إِذا لم تطيقا الصوم أو خافتا على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما.

عن ابن عبّاس ﵄ قال: "إِذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال: يُفطران، ويُطعمان مكان كل يوم مسكيناً، ولا يقضيان صوماً" (١).

قال شيخنا في "الإِرواء" (٤/ ١٩): "وفي رواية له (٢) بالسند المذكور عن ابن عبّاس ﵄: "أنّه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعاً فقال: أنتِ بمنزلة الذي لا يطيق، عليكِ أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكيناً، ولا قضاء عليك".

زاد في رواية (٢٧٦١) عن سعيد به: "أنَّ هذا إِذا خافت على نفسها".

ورواه الدارقطني (٢٥٠) من طريق روح عن سعيد به بلفظ: "أنتِ من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء، وليس عليك القضاء".

وقال الدارقطني: "إِسناده صحيح".

ثمّ روى من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس وابن عمر قال: "الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي". وقال: "وهذا صحيح".

قلت -أي شيخنا ﵀: ورواه ابن جرير من طريق علي بن ثابت

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 221 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.