ويُباح شمّ الريحان والطيب والادّهان به، ونحو ذلك والأصل في كلّ هذا استصحاب البراءة الأصلية، ولم يَرد نصٌّ في تحريم ذلك من كتاب أو سُنَّة.
٩ - السواك والطيب والادّهان:
يباح السّواك للصائم؛ لعموم قوله ﷺ: "لولا أنْ أشقّ على أُمتي؛ لأمرْتهم بالسِّواك عند كلّ صلاة" (١).
ولقوله ﷺ: " .. لأمرتهم بالسِّواك مع كلّ وضوء ... " (٢).
قال البخاري ﵀ "ولم يخصّ الصائم من غيره" (٣).
ثمّ لاستصحاب البراءة الأصلية، وعدم ورود النهي عن ذلك.
وقال ابن عمر ﵄ "يستاك أوّل النّهار وآخره" (٤).
وقال ابن سيرين: "لا بأس بالسِّواك الرَّطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم تُمضْمضُ به" (٥).
جاء في "الإِرواء" (١/ ١٠٧): "قال الترمذي: ... إنّ الشافعي لم ير في