Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 306

  1. كتاب الصيام
  2. ما يباح للصائم
  3. ٩ - السواك والطيب والادهان:

السواك بأساً للصائم أوّل النّهار وآخره، وكرهه أحمد وإِسحاق آخر النّهار.

قلت [أي: شيخنا ﵀]: وفي رواية عن أحمد مثل قول الشافعي، واختارها ابن تيمية في "الاختيارات" وقال (ص ١٠): إِنّه الأصحّ.

قال الحافظ في "التلخيص" (ص ٢٢): "وهذا اختيار أبي شامة وابن عبد السلام والنووي وقال: إِنّه قول أكثر العلماء وتبعهم المزني".

قلت [أي: شيخنا ﵀]: وهو الحقّ لعموم الأدلّة كالحديث الآتي (١) في الحضّ على السواك عند كلّ صلاة، وعند كل وضوء؛ وبه قال البخاري في "صحيحه" (٤/ ١٢٧) ". انتهى.

قال شيخ الإِسلام ﵀ في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٦): " ... وأمّا السّواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيّته بعد الزوال على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد.

ولم يقم على كراهيّته دليل شرعي يصلح أنْ يخصّ عمومات نصوص السِّواك".

ولا بأس كذلك بالطيب والادّهان، لِمَا تقدّم.

وقال ابن مسعود ﵁: "إِذا كان صوم أحدكم؛ فليصبح دهيناً مترجّلاً" (٢).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 306 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.