هل يباح ذوق الطّعام؟
وفي "المغني" (٣/ ٤٦): "قال أحمد: أحبّ إِليّ أنْ يجتنب ذوق الطعام، فإِنْ فعل لم يضرّه ولا بأس به.
قال ابن عبّاس ﵄: "لا بأس أنْ يذوق الطعام: الخلّ والشّيء يريد شراءه" (١).
وقال شيخ الإِسلام ﵀ في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٦): "وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطّره، وأمّا للحاجة فهو كالمضمضة (٢) ".
المفطّرات
١ - الأكل والشُّرب عمداً عن طريق الفم أو الإِبر المغذّية ونحوه، فإِن أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر، ولا قضاء عليه ولا كفّارة.
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النّبيّ ﷺ: "من أكل ناسياً وهو صائم؛ فليُتمّ صومه فإِنّما أطعمه الله وسقاه" (٣).