أدائه في الشّهر، فأمّا بعد انقضاء رمضان، فالمراد صيام أيام عدّة ما أفطر، ولهذا قال الله تعالى: ﴿فعدّة من أيّام أُخر﴾ ". انتهى.
عن أبي سلمة قال: سمعْتُ عائشة ﵂ تقول: "كان يكون عليَّ الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاَّ في شعبان. قال يحيى: الشُّغل من النّبيّ ﷺ أو بالنّبيّ ﷺ" (١).
وقال ابن عبّاس ﵄: "لا بأس أن يُفرِّق؛ لقوله الله تعالى: ﴿فعدّة من أيّام أُخر﴾ (٢).
وعنه ﵄ كذلك في قضاء رمضان: "صُمه كيف شئت"، وقال ابن عمر ﵄ "صُمه كما أفطرته" (٣).
وعن ابن عمر ﵄ في قضاء رمضان-: "يُتابِع بينه" (٤).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: يواتِره (٥) إِن شاء" (٦).