Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 121

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ٤ - أكل لحم الإبل.

الفرج كأيّ جزء آخر من البدن؛ فإِنَّه لا ينقض الوضوء.

٤ - أكْل لحم الإِبل.

عن جابر بن سمُرة: "أنَّ رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أأتوضّأ من لحوم الغنم؟ قال: "إِن شئت فتوضّأ، وأن شئت فلا توضّأ". قال: أتوضّأ من لحوم الإِبِل؟ قال: "نعم؟ فتوضّأ من لحوم الإِبِل".

قال: أصلّي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أصلّي في مبارك الإِبل؟ قال: "لا" (١).

وعن جابر بن سمُرة ﵁ قال: "كنا نتوضّأ من لحوم الإِبل ولا نتوضّأ من لحوم الغنم" (٢).

قال الشوكانى ﵀ فى "الدّراري المضيّة" (ص ٦١): "وقد ذهبَ إِلى انتقاض الوضوء بأكْل لحْوم الإِبل: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى، وابن المنذر، وابن خزيمة، والبيهقيّ، وحُكي عن أصحاب الحديث، وحُكي عن جماعة من الصّحابة؛ كما قال النّوويّ.

قال البيهقيّ عن بعض أصحابنا عن الشّافعي؛ أنَّه قال: إنَّ صحّ الحديث في لحوم الإِبل؛ قُلْت به. قال البيهقيّ: قد صحّ فيه حديثان ... ".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 121 (SanadKitab #35096, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.