Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 126

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. باب أمور تظن أنها تنقض الوضوء وليست كذلك
  4. ٢ - لمس المرأة إن لم ينزل منه شيء.

وقال ﵀ عقب حديث صفوان بن عسّال ﵁: " ... فعمّ ﵇ كلّ نوم، ولم يخصّ قليله من كثيره، ولا حالاً من حال، وسوّى بينه وبين الغائط والبول.

وهذا قول أبي هريرة، وأبي رافع، وعروة بن الزبير، وعطاء، والحسن البصري، وسعيد بن المسيّب، وعكرمة، والزهري، والمزني، وغيرهم كثير".

باب أمورٌ تُظنّ أنَّها تنقضُ الوضوء وليست كذلك

١ - مسُّ الفرج بلا شهوة كما تقدَّم (١).

٢ - لمْس المرأةِ إِن لم ينزل منه شيء.

وفيه أحاديث؛ منها:

ما روته عائشة ﵂: "أنَّ النّبيّ ﷺ قَبَّلها ولم يتوضّأ" (٢).

وعنها: "أنَّ النّبيّ ﷺ قبّل امرأة من نسائه، ثمَّ خرج إِلى الصَّلاة ولم يتوضّأ" (٣).

قال عروة (٤): فقلتُ لها: من هي إلاَّ أنت؟ فضحِكَت.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 126 (SanadKitab #35096, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.