Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 127

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. باب أمور تظن أنها تنقض الوضوء وليست كذلك
  4. ٣ - خروج الدم لجرح أو حجامة أو نحو ذلك.

٣ - خروج الدّم لجرح أو حجامة أو نحو ذلك.

ومن الأدلّة على ما تقدَّم معنا ذِكره (١). في قصّة ذلك الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلّي، فاستمرَّ في صلاته والدّماء تسيل منه.

وتقدَّم أيضاً قول الحسن ﵀: "ما زال المسلمون يُصلون في جراحاتهم".

قال الحافظ: "وقد صحّ أنَّ عمر صلّى وجرحُه ينبع دماً" (٢).

وقال طاوُس ومحمد بن عليّ وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدّم وضوء (٣).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 127 (SanadKitab #35096, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.