Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 70

  1. الجنائز
  2. غسل الميت
  3. يتولى الغسل من كان أعرف بسنة الغسل:

فتيمّموا﴾ (١).

ولقول رسول الله ﷺ: "وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" (٢).

قال ابن حزم ﵀ في "المحلّى" (٥/ ١٨٢ - تحت المسألة: ٥٦٩): فإِن عُدِمَ الماء؛ يُمِّم الميت ولا بُدّ؛ لقول رسول الله ﷺ: "جُعلت لي الأرض مسجداً وطَهوراً" ... ".

يتولّى الغسلَ من كان أعرف بسُنّة الغسل:

قال شيخنا ﵀ في "أحكام الجنائز" (ص ٦٨): [ولا بدَّ] أن يتولَّى غَسْلَهُ من كان أعرف بسُنّة الغسل، لا سيّما إِذا كان من أهله وأقاربه؛ لأنّ الذين تولّوا غَسله ﷺ كانوا كما ذكرنا، فقد قال عليّ ﵁: "غَسلْتُ رسول الله ﷺ، فجعلتُ أنظرُ ما يكون من الميّت؛ فلم أر شيئاً، وكان طيِّباً حيّاً وميّتاً ﷺ" (٣).

قال ابن المنذر ﵀ في "الأوسط" (٥/ ٣٢٤): "ذِكْر الدليل على أنّ عُصبة الميت وقرابته أحقّ بولايته وغَسْله؛ إِذا كان فيهم من يُحسن الغسل من الأباعد".

ثمّ ذكر ﵀ حديث سالم بن عُبَيْدِ في وفاة النّبيّ ﷺ؛ وفيه:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 70 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.