Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 72

  1. الجنائز
  2. غسل الميت
  3. يتولى الغسل من كان أعرف بسنة الغسل:

ويستحبّ لمن غسّله أن يغتسل، فعن عن أبي هريرة ﵁ أنّ رسول الله ﷺ قال: "من غسَّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ" (١).

قال شيخنا -رحمه الله تعالى-: "وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنّما لم نقُل به لحديثين موقوفيْن -لهما حْكم الرفع-:

الأوّل: عن ابن عباس: "ليس عليكم في غَسْلِ ميّتكم غُسْلٌ إِذا غسَّلْتمُوه؛ فإِن ميّتكم ليس بنجسٍ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" (٢).

الثاني: قول ابن عمر ﵁: "كنّا نغسل الميت، فمنّا من يغتسل، ومنّا من لا يغتسل" (٣).

ولا يُشْرَعُ غَسل الشهيد قتيل المعركة، ولو اتّفق أنّه كان جُنباً، وفي ذلك أحاديث:

عن جابر قال: قال النّبيّ ﷺ: "ادْفنوهم في دمائهم؛ يعني: يوم أُحد، ولمْ يُغسِّلْهم" (٤).

وفي لفظ: "لا تغسِلوهم؛ فإِنّ كُلّ جرحٍ -أو كلّ دم- يفوح مِسكاً يوم

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 72 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.