Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 79

  1. الجنائز
  2. تكفين الميت
  3. والحنوط وأجرة القبر والغسل كذلك من مال الميت.

على الله: فمنّا من مات لم يأكل من أجره شيئاً (١)؛ منهم مُصعب بن عمير، ومنّا من أينعت (٢) له ثمرته؛ فهو يَهْدِبُها (٣)؟ قُتل يوم أُحد، فلم نجد ما نكفّنه إِلا بُردةً إِذا غطّينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطّينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النّبيّ ﷺ أن نُغطّي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإِذخر (٤) " (٥).

وقال ابن المنذر ﵀ في "الأوسط" (٥/ ٣٥٤) -بعد هذا الحديث-: "يدل هذا الحديث على معاني:

أحدها: التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره.

ويدل على أن الكفن من رأس المال، قال في الحديث: لم يترك إِلا نمرةً.

ويدل على أن الكفن يُبْدَأُ به على الدَّين، والميراث.

ويدل على أن الثوب الذي يكفن فيه لو أضاق؛ فتغطية رأسه أولى أن يبدأ به من غيره".

والحَنُوط وأُجرة القبر والغسل كذلك من مال الميت.

وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال (٦)، وقال إِبراهيم: يبدأ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 79 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.