بالكفن، ثم بالدّين، ثمّ بالوصية (١)، وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن (٢).
ينبغي أن يكون الكفن طائلاً سابغاً ساتراً جميع بدنه:
وينبغي أن يكون الكفن حسناً طائلاً سابغاً، يسترُ جميع بدنه؛ لحديث جابر ابن عبد الله ﵁: "أنّ النّبيّ ﷺ خطب يوماً؛ فذكر رجلاً من أصحابه قبض؛ فكفِّن في كفن غير طائلٍ وقُبر ليلاً؛ فزجر النّبيّ ﷺ أن يُقبر الرّجل بالليل حتى يُصلّى عليه؛ إِلا أن يُضطرّ إِنسان إِلى ذلك، وقال النّبيّ ﷺ: إِذا كفّن أحدكم أخاه فليُحسِّن كفَنه" (٣).
قال شيخنا ﵀: "قال العلماء: والمراد بإِحسان الكَفن: نظافته وكثافته وستره وتوسُّطه، وليس المراد به السَّرَفَ فيه والمغالاة ونفاسته" انتهى.
وجاء في "السيل الجرّار" (١/ ٣٤٧): "قد حصَل الاتفاق على أنّ الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن، وأنّ ذلك مُقدّم على ما يخرج من التَّرِكَةِ من دَيْنٍ وغيره، فإِنْ ألجأت الضرورة إِلى أن يُكفنّ في ثوب لا يستر