Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 86

  1. الجنائز
  2. تكفين الميت
  3. يكفن المحرم في ثوبيه الذين مات فيهما:

الثالث: أن يكون أحدها ثوبَ حِبَرَةٍ (١) إِذا تيسّر.

فعن جابر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِذا تُوفّي أحدكم فوجد شيئاً؛ فليكفِّن في ثوب حِبَرة" (٢).

قال شيخنا -رحمه الله تعالى- "اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في البياض: "وكفنوا فيها موتاكم"؛ لإِمكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء، ويخطر في بالي الآن منها وجهان:

١ - أن تكون الحِبَرة بيضاء مخططة ويكون الغالب عليها البياض؛ فحينئذٍ يشملها الحديث الأول؛ باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه، وهذا إِذا كان الكفن ثوباً واحداً، وأما إِذا كان أكثر؛ فالجمع أيسر؛ وهو الوجه الآتي.

٢ - أن يجعل كفناً واحداً حِبَرةً، وما بقي أبيضَ، وبذلك يُعْمَلُ بالحديثين معاً.

ْالرابع: تبخيرهُ ثلاثاً؛ لقوله ﷺ: "إِذا جمّرتم (٣) الميت؛ فأجمروه ثلاثاً" (٤).

وهذا الحكم لا يشمل المُحِرم؛ لقوله ﷺ في المُحْرم الذي وقصته الناقة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 86 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.