Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 85

  1. الجنائز
  2. تكفين الميت
  3. يكفن المحرم في ثوبيه الذين مات فيهما:

يُكفّن المُحرِم في ثوبيه الذين مات فيهما:

والمُحْرِم يُكفَّن في ثوبيه اللّذين مات فيهما، كما في قوله ﷺ في الحديث المتقدّم في المحرِم الذي وقصته الناقة: " .. وكفّنوه في ثوبيه [اللذين أحرم فيهما] ... ".

ويستحبّ في الكفن أمور:

الأوّل: البياض.

فعن ابن عباس ﵄ قال رسول الله ﷺ: "البَسوا من ثيابكم البياض؛ فإِنّها من خير ثيابكم، وكفّنوا فيها موتاكم" (١).

الثاني: كونُه ثلاثةَ أثواب.

عن عائشة ﵂: أنّ رسول الله ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانِيَةٍ بيض سَحولية (٢) من كُرْسُفٍ؛ ليس فيهنّ قميص ولا عِمامة" (٣).

وفي زيادة: "أُدرج فيها إِدراجاً" (٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 85 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.