يُكفّن المُحرِم في ثوبيه الذين مات فيهما:
والمُحْرِم يُكفَّن في ثوبيه اللّذين مات فيهما، كما في قوله ﷺ في الحديث المتقدّم في المحرِم الذي وقصته الناقة: " .. وكفّنوه في ثوبيه [اللذين أحرم فيهما] ... ".
ويستحبّ في الكفن أمور:
الأوّل: البياض.
فعن ابن عباس ﵄ قال رسول الله ﷺ: "البَسوا من ثيابكم البياض؛ فإِنّها من خير ثيابكم، وكفّنوا فيها موتاكم" (١).
الثاني: كونُه ثلاثةَ أثواب.
عن عائشة ﵂: أنّ رسول الله ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانِيَةٍ بيض سَحولية (٢) من كُرْسُفٍ؛ ليس فيهنّ قميص ولا عِمامة" (٣).
وفي زيادة: "أُدرج فيها إِدراجاً" (٤).