صدق (١)، أنا صبَبْت له وَضوءه (٢) " (٣).
فالحديث لا يدلّ على النقض إِطلاقاً؛ لأنَّه مجرّد فعل منه ﷺ، والأصل أنّ الفعل لا يدلّ على الوجوب.
وغايته أن يدلّ على مشروعيّة التأسّي في ذلك، وأمّا الوجوب؛ فلا بُدّ له من دليل خاصٍّ، وهذا مما لا وجود له هنا (٤).
٥ - الشكّ في الحدث.
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذا وجَدَ أحدُكم في بطنه شيئاً، فأشكلَ عليه؛ أخَرَجَ منه شيء أم لا؟ فلا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجدَ ريحاً" (٥).
وعن عبّاد بن تميم عن عمّه: أنَّه شكا إِلى رسول الله ﷺ الرجلّ الذي يُخيّل إِليه أنَّه يجد الشيء (٦) في الصّلاة، فقال: "لا ينفتل (أو لا ينصرف)