Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 129

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. باب أمور تظن أنها تنقض الوضوء وليست كذلك
  4. ٥ - الشك في الحدث.

صدق (١)، أنا صبَبْت له وَضوءه (٢) " (٣).

فالحديث لا يدلّ على النقض إِطلاقاً؛ لأنَّه مجرّد فعل منه ﷺ، والأصل أنّ الفعل لا يدلّ على الوجوب.

وغايته أن يدلّ على مشروعيّة التأسّي في ذلك، وأمّا الوجوب؛ فلا بُدّ له من دليل خاصٍّ، وهذا مما لا وجود له هنا (٤).

٥ - الشكّ في الحدث.

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذا وجَدَ أحدُكم في بطنه شيئاً، فأشكلَ عليه؛ أخَرَجَ منه شيء أم لا؟ فلا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجدَ ريحاً" (٥).

وعن عبّاد بن تميم عن عمّه: أنَّه شكا إِلى رسول الله ﷺ الرجلّ الذي يُخيّل إِليه أنَّه يجد الشيء (٦) في الصّلاة، فقال: "لا ينفتل (أو لا ينصرف)

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 129 (SanadKitab #35096, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.