Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 130

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. باب أمور تظن أنها تنقض الوضوء وليست كذلك
  4. ٦ - الإحساس بالنقطة.

حتّى يسمع صوتاً (١) أو يجد ريحاً" (٢).

قال الحافظ ﵀: "هذا الحديث أصل في حُكم بقاء الأشياء على أُصولها حتى يتيقَّن خلاف ذلك، ولا يضّر الشكّ الطارئ عليها، وأخَذَ بهذا الحديث جمهور العلماء" (٣).

٦ - الإِحساس بالنّقطة.

وما قيل في الأمر السابق يُقال هنا.

وقد سُئل شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ فيما إذا أحسَّ بالنّقطة في صلاته؛ فهل تبطل صلاته؟ فأجاب: "مجرّد الإِحساس لا ينقض الوضوء، ولا يجوز له الخروج من الصّلاة الواجبة بمجرّد الشكّ؛ فإِنَّه قد ثبت عن النّبيّ ﷺ أنَّه سُئل عن الرّجل يجد الشيء في الصَّلاة، فقال: "لا ينصرفُ حتّى يسمعَ صوتاً أو يجدَ ريحاً".

وأما إِذا تيقَّن خروج البول إِلى ظاهر الذّكر؛ فقد انتقض وضوؤه، وعليه الاستنجاء؛ إلاَّ أن يكون به سلس البول؛ فلا تبطل الصّلاة بمجرّد ذلك إِذا فعَل ما أُمِر به، والله أعلم" (٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 130 (SanadKitab #35096, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.