٧ - الأخْذ من الشّعر أو الأظفار، وخلْع الخفّين.
ولا دليل على الوضوء من ذلك.
قال الحسن: "إِنْ أخذ من شعره أو أظفاره وخَلَع خُفّيه، فلا وضوء عليه" (١). ونقل ابن المنذر الإِجماع على ذلك (٢).
مسائل في الوضوء
١ - المضمضة باليمين.
لحديث حُمران مولى عثمان، وفيه:" ... فأدخل يمينه في الإِناء، فمضمض واستنشق" (٣).
٢ - الاستنثار باليُسرى.
عن عليّ ﵁: "أنَّه دعا بوَضوء؛ فتمضمض واستنشق، ونثر بيده اليُسرى، ففعل هذا ثلاثاً، ثمَّ قال: هذا طهور نبيّ الله ﷺ" (٤).
٣ - المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة.
عن عبد الله بن زيد ﵁: "أنَّه أفرَغَ من الإِناء على يديه،