الثاني: "كان يقوم في الجنائز، ثمّ جلس بَعْدُ" (١).
الثالت: من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: "شهدت جنازة في بني سَلِمَة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس؛ فإِنّي سأخبرك في هذا بثَبْتٍ، حدّثني مسعود بن الحكم الزُّرَقيُّ أنه سمع علي بن أبي طالب ﵁ برَحْبَة الكوفة وهو يقول: "كان رسول الله ﷺ أمرنا بالقيام في الجنازة، ثمّ جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس" (٢).
الرابع: عن إِسماعيل بن مسعود بن الحكم الزُّرَقي عن أبيه قال: "شهدتُ جنازة بالعراق، فرأيت رجالاً قياماً ينتظرون أن توضع، ورأيت عليّ بن أبي طالب ﵁ يشير إِليهم: أن اجلسوا؛ فإِن النّبيّ ﷺ قد أمَرَنا بالجلوس بعد القيام" (٣).
استحباب الوضوء لمن حمَلها:
ويُستحبُّ لمن حملها أن يتوضأ؛ للحديث المتقدّم: "من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".