Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 105

  1. الجنائز
  2. الصلاة على الجنازة
  3. عدم وجوب الصلاة على شخصين:

المولود يولد حياً ثمّ يموت -استهل أو لم يستهل-؛ وليس الصلاة عليه فرضاً ما لم يبلغ.

أمّا الصلاة عليه؛ فإِنها فعل خير لم يأت عنه نهي!

وأمّا ترك الصلاة عليه؛ فلما روينا من طريق أبي داود: ثمّ ذكر إِسناده إِلى عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: "مات إِبراهيم ابن رسول الله ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصلّ عليه رسول الله ﷺ".

وقال: هذا خبر صحيح؛ ولكن إِنما فيه ترك الصلاة، وليس فيه نهي عنها.

الثاني: الشهيد، وفيه أحاديث كثيرة:

منها: عن شَدَّاد بن الهادِ: "أنّ رجلاً من الأعراب جاء إِلى النّبيّ ﷺ، فآمن به واتّبعه، ثمّ قال: أُهاجر معك .. فلبثوا قليلاً، ثمّ نهضوا في قتال العدوّ، فأُتِيَ به النّبيُّ يُحْمَل قد أصابه سهم .. ثمّ كفّنه النّبيّ ﷺ فى جُبَّته، ثمّ قدّمه فصلّى عليه ... " (١).

عن عبد الله بن الزبير: "أنّ رسول الله ﷺ أَمَر -يوم أحد- بحمزة؛ فسُجِّي ببردةٍ، ثمّ صلّى عليه (٢)، فكبر تسع تكبيرات، ثمّ أُتي بالقتلى يُصَفُّون، ويصلّي عليهم، وعليه معهم" (٣).

قال شيخنا ﵀: "قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 105 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.