Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 106

  1. الجنائز
  2. الصلاة على الجنازة
  3. عدم وجوب الصلاة على شخصين:

مشروعية الصلاة على الشهداء، والأصل أنّها واجبةٌ، فلماذا لا يُقال بالوجوب؟!

قلت [أي: شيخنا ﵀]: لما سبق ذكره في المسألة (٥٨) [يعني: من كتابه؛ وهي هنا قبل بضع صفحات] ونزيد على ذلك هنا فنقول: لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها، ولم يُنقل أنّ النّبيّ ﷺ صلّى عليهم ولو فعَل لنقلوه عنه، فدلّ ذلك أنّ الصلاة عليهم غير واجبة. ولذلك قال ابن القيم في "تهذيب السنن" (٤/ ٢٩٥): "والصواب في المسألة ... أنه مخير بين الصلاة عليهم، وتركها؛ لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إِحدى الروايات عن الإِمام أحمد، وهي الأَلْيَقُ بأصوله ومذهبه".

قلت [أي: شيخنا ﵀]: ولا شكّ أنّ الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسّرت؛ لأنها دعاء وعبادة.

الثالث: من قُتل في حدّ من حدود الله؛ لحديث عمران بن حصين: "أنّ امرأة من جُهَيْنَةَ أتت نبي الله ﷺ، وهي حُبلى من الزّنى، فقالت: يا نبي الله! أصبت حدّاً فأقمه عليّ.

فدعا نبيّ الله وليَّها، فقال: "أحسِن إِليها، فإِذا وضعت فأْتِني بها ففعل، فأمر بها نبيّ الله ﷺ؛ فشُكّت عليها ثيابها (١)، ثمّ أَمر بها فرجمت، ثمّ صلّى عليها، فقال له عمر: تُصلي عليها؟ يا نبي الله وقد زَنَتْ؟! فقال: لقد تابت توبة، لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبةً أفضل

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 106 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.