Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 107

  1. الجنائز
  2. الصلاة على الجنازة
  3. عدم وجوب الصلاة على شخصين:

من أن جادت بنفسها لله -تعالى-؟! " (١).

الرابع: الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم، مثل تارك الصلاة والزّكاة مع اعترافه بوجوبهما،، والزاني ومُدْمن الخمر، ونحوهم من الفُساق؛ فإِنه يصلّي عليهم؛ إِلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يَدَعُوا الصلاة عليهم؛ عقوبة وتأديباً لأمثالهم، كما فعل النّبيّ ﷺ، وفي ذلك أحاديث:

١ - عن أبي قتادة قال: "كان رسول الله ﷺ إِذا دُعي لجنازة سأل عنها، فإِنْ أُثني عليها خير قام فصلّى عليها، وإن أُثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنَكُم بها ولم يُصلِّ عليها" (٢).

٢ - عن جابر بن سمَرة ﵁ قال: "أُتي النّبيّ ﷺ برجل قَتَل نفسه بمشاقص (٣)؛ فلم يُصَلِّ عليه" (٤).

قال أبو عيسى ﵀ تعليقاً على حديث جابر بن سمرة: "وقد اختلف أهل العلم في هذا: فقال بعضهم: يُصلّى على كلِّ من صلّى للقبلة، وعلى قاتل النفس، وهو قول سُفيان الثوري وإسحاق، وقال أحمد: لا يُصلّي الإِمام على قاتل النفس، ويصلّي عليه غير الإِمام".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 107 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.