Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 114

  1. الجنائز
  2. الصلاة على الجنازة
  3. هل يصلى على الميت الذي كان لا يصلي:

تعالى-: ﴿وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل الدينة مَرَدُوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم﴾ (١).

ومثل هولاء لا يجوز النهي عنه؛ ولكن صلاة النّبيّ ﷺ والمؤمنين على المنافق لا تنفعه، كما قال النّبيّ ﷺ -لمَا ألبس ابن أُبيٍّ قميصه (٢) -: "وما يُغني عنه قميصي من الله؟! "؛ وقال -تعالى-: ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم﴾ (٣).

وتارك الصلاة أحياناً، وأمثاله من المتظاهرين بالفسق؛ فأهل العلم والدين إِذا كان في هجر هذا، وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين -بحيث يكون ذلك باعثاً لهم على المحافظة على الصلاة عليه-[هجروه ولم يصلوا عليه]، كما ترك النّبيّ ﷺ الصلاة على قاتل نفسه، والغال، والمدين الذي لا وفاء له، وهذا شرٌّ منهم".

السادس: مَن دُفن قبل أن يُصلّى عليه، أو صَلّى عليه بعضهم دون بعض، فيصلّون عليه في قبره، على أن يكون الإِمام في الصورة الثانية ممّن لم يكن صلّى.

فعن أبي هريرة ﵁: "أنّ امرأةً (٤) سوداء كانت تقُمّ المسجد (أو

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 114 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.