Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 118

  1. الجنائز
  2. الصلاة على الجنازة
  3. هل يصلى على العضو إذا لم يوجد غيره؟

عليه صلاة الغائب؛ لأنّ الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنّبيّ ﷺ صلّى على الغائب وتَرَكَهُ، وفِعْلُهُ وتَرْكُه سُنّة، وهذا له موضع، والله أعلم.

والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحُّها هذا التفصيل" .. ".

قلت: ولو كانت الصلاة مشروعة على كل غائب؛ لنُقل إِلينا صلاة الصحابة ﵃ الذين لم يتمكّنوا من الصلاة على رسول الله ﷺ، ولُنقِل إِلينا كذلك صلاة الأئمة الأعلام من بعدهم على النّبيّ ﷺ وأصحابه ﵃.

هل يُصلّى على العضو إِذا لم يُوجَدْ غيره؟

اختلف العلماء فيما إِذا وُجد عُضو من الميت، هل يصلّ عليه أم لا؟

فقالت طائفة: يصلّ عليه، وهو قول الإِمامين: الشافعى وأحمد -رحمهما الله تعالى-.

وقالت طائفة: لا يصلّى عليه.

والراجح: هو الصلاة عليه؛ لأن ذَهاب بعض الميت لا يعني ذَهاب حرمة ما بقي.

جاء في "الأوسط" (٥/ ٤١١): "قال أبو بكر [هو: ابن المنذر]: لعلّ من حجّة من رأى لا يصلّى على العضو؛ أن يقول: رسول الله ﷺ[صلى] الصلاة على الميت، والصلاة على الميت سُنّة، ولا سُنّة تثبت في الصلاة على بعض البدن، فيُصلّي حيث صلّى رسول الله ﷺ، ويقف عن الصلاة فيما لا سنّة فيه.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 118 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.