Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 137

  1. الجنائز
  2. الصلاة على الجنازة
  3. هل يرفع يديه بعد التكبيرة الأولى؟

وفي "المجموع" للنووي (٥/ ٢٣٢): "قال ابن المنذر في كتابيه "الإِشراف" و"الإِجماع": أجمعوا على أنّه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها".

قال شيخنا ﵀ (ص ١٤٨): "ولم نجد في السّنّة ما يدلُّ على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى؛ فلا نرى مشروعية ذلك، وهو مذهب الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من المحقّقين.

وإليه ذهب ابن حزم فقال (٥/ ١٢٨): "وأمّا رفع الأيدي؛ فإِنّه لم يأتِ عن النّبيّ ﷺ أنّه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إِلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك؛ لأنّه عمل في الصلاة لم يأْتِ به نص، وإنما جاء عنه ﵇ أنّه كبّر ورفع يديه في كُلِّ خفض ورفع، وليس فيها رفع وخفض.

والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كُلّ تكبيرة في صلاة الجنازة، ولم يأت قطُّ عن النّبيّ ﷺ، ومنعه من رفع الأيدي في كلّ خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النّبيّ ﷺ" ... " انتهى.

وجاء في "المحلّى" كذلك (٥/ ٢٦٠ - مسألة: ٦١٩) -بحذف-: "ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة إِلا في أول تكبيرة فقط؛ لأنّه لم يأت برفع الأيدي فيما عدا ذلك نص.

وصحّ عن ابن عمر رفع الأيدي لكل تكبيرة، ولقد كان يلزم من قال بالقياس أن يرفعها في كل تكبيرة قياساً على التكبيرة الأولى".

قال شيخنا ﵀: "نعم؛ روى البيهقي (٤/ ٤٤) بسند صحيح عن ابن عمر: أنّه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 137 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.