الصلاة" (١).
قال شيخنا ﵀: "وقد ثبت في "صحيح مسلم" (٢) وغيره عن ابن مسعود: أنّ النّبيّ ﷺ كان يسلّم تسليمتين في الصلاة.
فهذا يُبيّن أنّ المراد بقوله في الحديث الأول: مثل التسليم في الصلاة؛ أي: التسليمتين المعهودتين".
جواز الاقتصار على التسليمة الأولى:
ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط.
فعن أبي هريرة ﵁: "أنّ رسول الله ﷺ صلّى على جنازة، فكبّر عليها أربعاً، وسلّم تسليمة واحدة" (٣).
الإِسرار في التسليم وإِسماع من يليه:
والسّنة أن يُسلّم في الجنازة سرّاً: الإِمام ومن وراءه في ذلك سواءٌ.
فعن أبي أُمامة: "أنّه أخبرَه رجل من أصحاب النّبيّ ﷺ .. وفيه: .. ثمّ يسلّم سرّاً في نفسه حين ينصرف" (٤)، والسّنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل