Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 144

  1. الجنائز
  2. الصلاة على الجنازة
  3. الإسرار في التسليم وإسماع من يليه:

الصلاة" (١).

قال شيخنا ﵀: "وقد ثبت في "صحيح مسلم" (٢) وغيره عن ابن مسعود: أنّ النّبيّ ﷺ كان يسلّم تسليمتين في الصلاة.

فهذا يُبيّن أنّ المراد بقوله في الحديث الأول: مثل التسليم في الصلاة؛ أي: التسليمتين المعهودتين".

جواز الاقتصار على التسليمة الأولى:

ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط.

فعن أبي هريرة ﵁: "أنّ رسول الله ﷺ صلّى على جنازة، فكبّر عليها أربعاً، وسلّم تسليمة واحدة" (٣).

الإِسرار في التسليم وإِسماع من يليه:

والسّنة أن يُسلّم في الجنازة سرّاً: الإِمام ومن وراءه في ذلك سواءٌ.

فعن أبي أُمامة: "أنّه أخبرَه رجل من أصحاب النّبيّ ﷺ .. وفيه: .. ثمّ يسلّم سرّاً في نفسه حين ينصرف" (٤)، والسّنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 144 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.