بتكبيرة" (١).
وقال ابن حزم ﵀ في "المحلّى" (٥/ ٢٦٣ - مسألة: ٦٢٣): "ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة؛ كَبَّر ساعة يأتي، ولا ينتظر تكبيرة الإِمام، فإِذا سلم الإِمام أتم هو ما بقي من التكبير، يدعو بين تكبيرة وتكبيرة كما كان يفعل مع الإِمام؛ لقول رسول الله ﷺ فيمن أتى إِلى الصلاة أن يصلّي ما أدرك، ويتم ما فاته؛ وهذه صلاة".
التيمُّم للصلاة على الجنازة:
قال الحسن ﵀: "إِذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة؛ يَطْلُبُ الماء ولا يتيمّم" (٢).
وجاء في "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ١٧١): " .. وابن عباس جوّز التيمم للجنازة عند عدم الماء. وهذا قول كثير من العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إِحدى الروايتين، فدل على أن الطهارة تشترط لها عنده".
وسألت شيخنا ﵀ هل يتيمّم من خشي أن تفوته صلاة الجنازة مع الجماعة؟
فأجاب: نعم؛ يتيمّم.