الدفن وتوابعه
ويجب دفن الميت -أي: مواراة جيفته- في حفرة؛ بحيث لا تنبشه السباع، ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتاً ضروريّاً" (١).
وقال شيخنا ﵀ في وجوب دفنه: " .. ولو كان كافراً"، وفي ذلك حديثان:
الأول: عن جماعة من أصحاب النّبيّ ﷺ -منهم أبو طلحة الأنصاري، والسياق له-: "أن نبي الله ﷺ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش (٢)، فقُذفوا في طَوِيٍّ (٣) -من أطواء بدر- خبيث مُخِبث" (٤).
الثاني: عن علي ﵁ قال: قلت للنّبيّ ﷺ: إِنّ عمّك الشيخ الضال قد مات، قال: "اذهب فوارِ أباك، ثمّ لا تحْدِثَنَّ شيئاً حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي" (٥).