Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 148

  1. الجنائز
  2. الدفن وتوابعه

الدفن وتوابعه

ويجب دفن الميت -أي: مواراة جيفته- في حفرة؛ بحيث لا تنبشه السباع، ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتاً ضروريّاً" (١).

وقال شيخنا ﵀ في وجوب دفنه: " .. ولو كان كافراً"، وفي ذلك حديثان:

الأول: عن جماعة من أصحاب النّبيّ ﷺ -منهم أبو طلحة الأنصاري، والسياق له-: "أن نبي الله ﷺ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش (٢)، فقُذفوا في طَوِيٍّ (٣) -من أطواء بدر- خبيث مُخِبث" (٤).

الثاني: عن علي ﵁ قال: قلت للنّبيّ ﷺ: إِنّ عمّك الشيخ الضال قد مات، قال: "اذهب فوارِ أباك، ثمّ لا تحْدِثَنَّ شيئاً حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي" (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 148 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.