Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 152

  1. الجنائز
  2. الدفن وتوابعه
  3. الأوقات التي لا يجوز فيها الدفن:

تميل الشمس، وحين تَضَّيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب" (١).

قال شيخنا ﵀: "والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وقد ذهب إِلى ذلك ابن حزم في "المحلّى" (٥/ ١١٤ - ١١٥) وغيره من العلماء".

ب- وأمّا النهي عن الدفن في الليل؛ فلحديث جابر بن عبد الله: "أنّ النّبيّ ﷺ خطب يوماً، فذكر رجلاً من أصحابه قبض، فكُفّنَ في كفنٍ غير طائل (٢) وقُبر ليلاً، فزجر النّبيّ ﷺ أنْ يُقبر الرّجل بالليل حتى يُصَلِّى عليه (٣)؛، إِلا أن يُضطرّ إِنسان إِلى ذلك، وقال النّبيّ ﷺ: إِذا كفّن أحدكم أخاه؛ فليُحسّن كفَنُه" (٤).

قال شيخنا ﵀ (ص ١٧٧): "والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وهو مذهب أحمد ﵀ في رواية عنه، ذَكَرها في "الإِنصاف" (٢/ ٥٤٧)، قال: "لا يفعله إِلا لضرورة، وفي أخرى عنه: يُكْرَه".

قلت [أي: شيخنا ﵀]: والأوّل أقرب؛ لظاهر قوله: (زجر)؛ فإِنّه أبلغ في النهي من لفظ: (نهى) الذي يمكن حمْله على الكراهة، على أنّ الأصل فيه التحريم، ولا صارف له إِلى الكراهة.

وقال ﵀ في الصفحة نفسها: .. فإِنْ جاز ليلاً لضرورةٍ جاز نهاراً

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 152 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.