Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 154

  1. الجنائز
  2. الدفن وتوابعه
  3. تفضيل اللحد على الشق:

وجوب تعميق القبر وتوسيعه:

ويجب إِعماق القبر وتوسيعه وتحسينه؛ وفيه حديثان:

الأوّل: عن هشام بن عامر قال: جاءت الأنصار إِلى رسول الله ﷺ يوم أُحد؛ فقالوا: أصابنا قَرْحٌ وجَهْد، فكيف تأمرنا؟ قال: "احفروا وأوسعوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل: فأيُّهم يُقدّم؟ قال: أكثرهم قرآناً" (١).

الثاني: عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة، فرأيت رسول الله ﷺ وهو على القبر يوصي الحافر: "أوسع من قِبَل رجليه، أوسِعْ من قِبَل رأسه" (٢).

تفضيل اللحد على الشقّ:

ويجوز في القبر اللحد (٣) والشقّ (٤)؛ لجَرَيان العمل عليهما في عهد النّبيّ ﷺ، ولكنّ الأوّل أفضل.

فعن أنس بن مالك ﵁ قال: "لما توفي النّبيّ ﷺ؛ كان بالمدينة

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 154 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.