Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 155

  1. الجنائز
  2. الدفن وتوابعه
  3. تفضيل اللحد على الشق:

رجل يَلْحد وآخر يَضْرح (١)، فقالوا: نستخير ونبعث إِليهما، فأيُّهما سُبِق تركناه، فأرسل إِليهما، فسبق صاحب اللحد؛ فلحدوا للنّبيّ ﷺ" (٢).

وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: "الحَدوا لي لحْداً، وانصِبُوا عليّ اللّبِنَ نَصْباً، كما صُنع برسول الله ﷺ" (٣).

وعن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "اللّحْدُ لنا، والشِّقُّ لغيرنا" (٤).

جاء في "الروضة الندية" (١/ ٤٣٩): "ولا بأس بالضَّرح؛ واللحد أولى؛ لأنّ اللحد أقرب من إِكرام الميت. وإهالةُ التراب على وجهه من غير ضرورة سوءُ أدب".

وجاء في "الأوسط" (٥/ ٤٥١): "وكان الشافعيّ يقول: "إِذا كانوا بأرضٍ شديدة؛ لُحِد لهم، وإن كانوا ببلادٍ رقيقة؛ شُقّ لهم شقّاً".

قال ابن المنذر ﵀: "الذي قال الشافعي حسن".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 155 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.