Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 176

  1. الجنائز
  2. الدفن وتوابعه
  3. هل يجوز نبش القبر؟

الله القرآن، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يُفعل به إِلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثَّقب؛ فهم الزناة، والذي رأيته في النهر؛ آكِلُو الربا. والشيخ في أصل الشجرة؛ إِبراهيم ﵇، والصبيان حوله؛ فأولاد الناس. والذي يوقد النار؛ مالك خازن النار. والدار الأولى التي دخلت؛ دار عامّة المؤمنين. وأمّا هذه؛ الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل، وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإِذا فوقي مثل السّحاب، قالا: ذاك منزلك، قلت: دَعَاني أدخلْ منزلي! قالا: إِنه بقي لك عُمُر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك" (١).

هل يجوز نبش القبر؟

لا يجوز نبش القبر إِلا لغرض صحيح.

قال شيخنا ﵀ (ص ٢٠٣) -بتصرّف يسير-: "ويجوز إِخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك.

فعن جابر بن عبد الله قال: "أتى النّبيّ ﷺ عبد الله بن أُبي بعدما دفن، فأخرجه؛ فَنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه" (٢).

والظاهر: أنّ هذا كان قبل نزول قوله -تعالى-: ﴿ولا تُصلِّ على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقُم على قبره﴾ ". انتهى كلام شيخنا ﵀.

وقال البخاري ﵀ في "صحيحه" (٣): "باب هل يخرج الميت من

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 176 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.