Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 177

  1. الجنائز
  2. الدفن وتوابعه
  3. هل يجوز نبش القبر؟

القبر واللحد لعلّة؟ ثمّ ذكر (برقم: ١٣٥١) حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: "لما حضر أُحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أُراني إِلا مقتولاً في أول من يُقتل من أصحاب النّبيّ ﷺ، وإني لا أترك بعدي أعزّ عليّ منك؛ غير نفس رسول الله ﷺ، وإنّ عليّ ديناً، فاقض واستوص بأخواتك خيراً.

فأصبحنا، فكان أوّل قتيل، ودفن معه آخر في قبر، ثمّ لم تَطِبْ نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر؛ فإِذا هو كَيَوْمَ وضَعْتُه هُنيَّة (١)؛ غيرَ أُذُنه".

وجاء في "الأوسط" (٥/ ٣٤٣): "واختلفوا في النبش عمن دفن ولم يغسل: فقال أكثر أهل العلم: يخرج فيغسل. هكذا قال مالك والثوري والشافعي، إِلا أن مالكاً قال: ما لم يتغير.

وقال أصحاب الرأي: إِذا وضع في اللحد ولم يغسل، ولم يُهَلْ عليه التراب؛ أخرج فغسل وصلّي عليه، وإن كانوا نصبوا اللبن، وأهالوا عليه التراب؛ لم يَنْبَغ لهم أن ينبشوا الميت من قبره".

قال أبو بكر [وهو ابن المنذر ﵀]: يُخرج ويغسل ما لم يتغير، كما قال مالك" انتهى.

ولقول مالك وأبي بكر -رحمهما الله- تطمئن نفسي.

قال ابن حزم ﵀ (٥/ ١٦٩ - تحت المسألة: ٥٥٩): "ومن لم يُغَسل ولا كُفِّن حتى دُفِن؛ وجب إِخراجه حتى يغسّل ويكفّن؛ ولا بُدّ".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 177 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.